حيدر حب الله

147

بحوث في فقه الحج

مقيّدة لإطلاق النصوص . إلّا أنّ الإنصاف أنّه لا يُعدل بها عن المطلقات : أ - أمّا خبر الاحتجاج فلضعفه السندي بالإرسال كما تقدّم سابقاً . ب - وأمّا خبر ابن بزيع فأقصى ما يفيد جواز التظليل للماشي بظلّ المحمل ، لا مطلق جواز التظليل للماشي ، وأخذ المحمل على نحو المثالية وإن كان محتملًا ، إلّا أنّه ليس بتلك المثابة بحيث تتقيد به جملة المطلقات المتقدّمة . فالصحيح حرمة التظليل للراجل والراكب إلّا بظلّ المحمل للراجل ، وفاقاً لمثل الشيخ كاشف الغطاء « 1 » ، بل إذا بُني على جواز التظليل من أحد الجانبين لم يكن في الحكم بجواز التظليل للماشي بظلّ المحمل خصوصية ؛ لأن ظل المحمل يكون من أحد الجانبين عادةً لا فوق الرأس ، فلا يكون مقيّداً من الأساس لإطلاقات الحرمة من ناحية المشي والركوب كما هو واضح . 9 - عدم شمول الساتر للثوابت هل تختص حرمة التظليل بالساتر الذي يسير مع المكلّف كالمظلّة أو سقف السيارة أو نحو ذلك أم تشمل الساتر الثابت كسقف نفقٍ أو ظلّ جبل أو شجر أو غابة أو . . . ؟ الذي يظهر من الأدلّة هو الانصراف عن مثل موارد الظلّ الثابت ، بل ما ذكره بعض العلماء « 2 » في غاية المتانة من أنّ أمراً كهذا يقع على الدوام في معرض الابتلاء بالنسبة

--> ( 1 ) . جعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء 4 : 568 . ( 2 ) . راجع : الجواهر 18 : 403 ؛ والخوئي ، المعتمد 4 : 238 ؛ والسبزواري ، مهذب الأحكام 13 : 200 .